الاندثار فی التشریع الضریبی العراقی دراسة مقارنة
الملخص
کما هو معلوم أن قیمة الأصول الثابتة لمؤسسة ما تتناقص تدریجیاً نتیجة لاستعمال أو انقضاء الزمن أو القدم ، فالآلة المستخدمة فی المنشأة لا تحتفظ على الدوام بمنفعتها الاقتصادیة لأن قیمتها تنخفض بسبب اختراع آلة أفضل منها . لذلک فإن صاحب المنشأة یأخذ الحیطة والحذر فیلجأ إلى اقتطاع مبالغ سنویة من أرباحه الإجمالیة حتى یتمکن بعدها من شراء الآلات الجدیدة ، وهذه المبالغ المقتطعة لهذا الغرض تنزل من وعاء الضریبة ، لأنها تشمل أجزاء من رأس المال تسربت أثناء عملیة الإنتاج إلى الداخل واستقرت فیه ، فالضریبة تفرض على الربح ولیس على رأس المال ، لذا یقتضی إعادة تلک المبالغ إلى رأس المال حتى لا تطاله ید الضریبة ، لذلک لجأت معظم التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی لأنه خیر معبر عن المقدرة التکلیفیة للمکلف وبالتالی یحقق العدالة الضریبیة ومن أجل المحافظة على رأس المال (مصدر الدخل) لابد من الأخذ بفکرة التکالیف الضریبیة ونجد أن المشرع الضریبی العراقی قد اهتم بفکرة التکالیف بشکل عام وبالاندثار بشکل خاص